الاخبار

وزير الصناعة : منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخصة لتقنين أوضاعها

وزير الصناعة : منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخصة لتقنين أوضاعها

أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار رقم ١٤٩ لعام ٢٠٢٣ بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣، الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

وصرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن قرار الوزير يأتي تفعيلا لقانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية، غير المرخص لها والذي تهدف الحكومة من خلاله الى إدخال المصانع غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتصحيح مسارها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تمثل هذه الشريحة من المنشأت قطاع لا يستهان به من هيكل الصناعة المصرية، وهو ما يحقق إضافة مهمة للإقتصاد الوطني كما يوفر اطاراً حمائياً لمنظومة العمل غير الرسمية من خلال حوكمة الأنشطة الاقتصادية.

هذا وقد شرح رئيس الهيئة القواعد والاجراءات الواردة بالقرار اللازمة لمنح التصريح المؤقت حيث يقوم صاحب الشأن بالتقدم إلى الهيئة بنموذج طلب الحصول على التصريح المؤقت، مرفقا به سند حيازة الارض أو المنشأة وصورة من السجل التجارى أن وجد.

واضاف عبد الكريم بأن صاحب الشأن يقوم بتقديم اقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية واجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن وكذلك اقرار بتوفيق اوضاع المنشأة الصناعية طبقا لاحكام قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والسير في اجراءات توفيق الاوضاع واستيفاء الاشتراطات المقررة قبل انقضاء مدة تصريح التشغيل المؤقت .

وأشار إلى أنه يتاح لصاحب المنشاة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض، ويجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة لموقع النشاط قبل اصدار التصريح.

وأكد عبد الكريم على حرص الوزارة والهيئة علي تقديم كافة أوجه المساندة والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة وذلك دعما للمستثمر الجاد.