إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير
أصدر رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقـم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير رئيس الجمهورية.
وبعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى قانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ؛ وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٢ بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات ؛ وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٢ في شأن مركز تنمية الصادرات المصرية ؛ وعلى القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنمية التصدير ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1996 بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير ؛ وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر :
( المادة الأولى ) يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينيبه ، وعضوية كل من : رئيس مجلس الوزراء . محافظ البنك المركزى . وزير البترول والثروة المعدنية . وزير التموين والتجارة الداخلية . وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية . وزير التعاون الدولي . وزير المالية . وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . وزير قطاع الأعمال العام . وزير النقل . وزير الزراعة واستصلاح الأراضي . وزير التجارة والصناعة . الوزير المختص بشئون الاستثمار . رئيس هيئة الرقابة الإدارية . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس . الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . أمين عام المجلس الأعلى للتصدير . ممثل عن وزارة الدفاع . رئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة . رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية . رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية . رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات . ثلاثة من المصدرين واثنين من ذوى الخبرة في نشاط المجلس ، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة عضويتهم في المجلس سنتين غير قابلة للتجديد . وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاتـه مـن يـرى مـن الـوزراء من غير أعضائه أو من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود . ويكون أمين عام المجلس الأعلى للتصدير مقررًا للمجلس . ويجوز للمجلس تشكيل لجـان فـرعيـة مـن أعضائه أو مـن غيرهـم مـن الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات ، على أن تعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها .
( المادة الثانية ) يهدف المجلس إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها ، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والسياسات التجارية لضمان وفـورات الحجـم اللازمة لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية ، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها . وللمجلس أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :
1- تحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجمًا وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية .
2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين .
3- تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها ، ومتابعة مدي التزام أجهزة الدولة بتنفيذها .
٤- استعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية .
5- تحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات المصرية والترويج لها .
6- العمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف .
7- متابعة تحديث وتنفيذ برامج الحوافز التصديرية بحسب طبيعة كل قطاع
8- متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية . ( المادة الثالثة ) يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ( المادة الرابعة ) تكـون قـرارات المجلس ملزمـة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام . وتلتزم الجهات والشركات المشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بنشاط المجلس . ( المادة الخامسة ) يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير التجارة والصناعة . وتتولى الأمانة الفنية الإعداد لاجتماعات المجلس وتسجيل محاضره ، وإبلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها ، وأية أعمال أخرى يكلفها بها المجلس . ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمستحقات المالية لأعضائها قرار من وزير التجارة والصناعة . ( المادة السادسة ) يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1996 المشار إليه . ( المادة السابعة ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1444ﻫ ( الموافق 10 أبريل سنة ٢٠٢٣م ) . عبد الفتاح السيسى طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رئيس مجلس الإدارة محاسب/ أشرف إمام عبد السلام رقم الإيداع بدار الكتب 65 لسنة 2023 25956/2022 - 13/4/2023 - 709.