متحدث لجنة تراخيص المحلات يكشف تفاصيل العمل بالتوقيت الصيفي
قال النائب الدكتور محمد عطيه الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار العمل بالتوقيت الصيفي للمحلات التجارية سيتم العمل به بداية من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل المقبل، وحتي الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
وأوضح أن القرار يختلف عن قرار وزير التنمية المحلية رقم 456، والذي ينص على العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل وحتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر أي «لمدة 5 اشهر فقط» ويختلف عن مشروع القانون المزمع إصداره من رئاسة مجلس الوزراء الذي ينص علي العمل بالتوقيت الصيفي بداية من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتي الخميس الأخير من أكتوبر "اي لمدة 6 أشهر".
ولفت إلى أن بداية التطبيق سيكون يوم 28 أبريل، بعد انتهاء شهر رمضان بحوالي 5 أيام، وسنعود للتوقيت الشتوي في الأسبوع الأخير من أكتوبر، مؤكدا أن القانون يطبق نفس القرارات السابقة في قرار وزير التنمية المحلية السابق.
وأوضح الفيومي، ان المحافظات ستبدأ في تطبيق القرار بالمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، وهو الموعد الذي تم تغييره، بدلاً مما نص عليه القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة، والذي كان ينص على بداية تطبيق المواعيد بنهاية شهر أبريل 2021، وذلك في إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.
وأكد الفيومي، أنه سيكون هناك تنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة مع مراعاة طبيعة نشاط كل محل، حيث نص القرار في المادة الثانية ( تكون مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية، باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحا، و تغلق الساعة الحادية عشرة مساءً ضيفا، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات و الأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل صيفا، ونصت المادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا، و تغلق الساعة الواحدة صباحا صيفا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة) .